محمد بن عبد الوهاب

159

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً ( 1 . 308 - وعن ابن عباس : ( إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ) . ورواه الدارقطني مرفوعا ، وقال : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك 2 .

--> 1 لفظ المخطوطة : بقع . والتصويب من البخاري . كتاب الوضوء ( 1 : 335 ) والحديث أخرجه أيضا برواياته : أبو داود ( 1 : 101 , 102 ) والترمذي ( 1 : 198 , 201 ) مختصرا . ورواه النسائي ( 1 : 56 ) وابن ماجة ( 1 : 178 ) بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه , فيغسله من ثوبه . . . ( 1 : 179 ) بلفظ الفرك . وأخرج الشافعي كذلك : ترتيب المسند ( 1 : 26 ) ومسند أحمد ( 6 : 142 , 235 ) والطيالسي : منحة المعبود ( 1 : 44 ) وابن حبان في صحيحه ( 2 : 476 , 477 ) . 2 أخرجه الدارقطني ( 1 : 124 ) وقد أخرجه موقوفا على ابن عباس ( 1 : 125 ) وكذا أخرجه الشافعي موقوفا على ابن عباس ( 1 : 26 ) من الترتيب من طريق بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ : بعود أو إذخرة . وأخرجه الترمذي موقوفا ومقتصرا على القسم الأول منه ( 1 : 202 ) وقال الدارقطني : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن ، هو ابن أبي ليلى ثقة , في حفظه شيء . وقال ابن تيمية في المنتقى : لا يضر - أي تفرد إسحاق برفعه - لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين , فيقبل رفعه وزيادته ، نيل الأوطار ( 1 : 65 ) ، وقال الزيلعي في نصب الراية ( 1 : 215 ) ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ، عن ابن عباس موقوفا وقال : هذا هو الصحيح موقوف . وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت . اه - . وقال البيهقي في السنن ( 2 : 418 ) هذا صحيح عن ابن عباس من قوله , وقد روي مرفوعا , ولا يصح رفعه . اه - . والله أعلم . لكن نقل الزيلعي أيضا عن ابن الجوزي ما يخالف قول البيهقي ويوافق قول ابن تيمية . فقال : وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة , وهي من الثقة مقبولة , ومن وقفه لم يحفظ . اه - . والله أعلم .